فصل: أحكام طهارة المريض وصلاته

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


الطب

الرعاية الصحية وعلاقتها بالآجال

الفتوى رقم ‏(‏3829‏)‏

س‏:‏ بمطالعتي لمجلة الدعوة العدد ‏(‏778‏)‏ وتاريخ / 1401هـ، الصحيفة ‏(‏32‏)‏ وجد أن الكاتب لما ورد في تلك الصحيفة ذكر جملة‏:‏ ‏(‏إنه مما لا شك فيه- كما سبق أن أوضحنا- أنه كلما زادت الرعاية الصحية قل عدد الوفيات وزاد عدد السكان‏)‏‏.‏

أقول أمام هذا‏:‏ إن الرعاية الصحية لها دورها الفعال في صحة الأبدان، ومكافحة بعض الأمراض، إلا أن تلك الرعاية لا دخل لها في الآجال، حيث ذلك في علم الله وتحت تصرفه ومحدودة الآجال كما قال تعالى‏:‏ سورة يونس الآية 49 ‏{‏لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ‏}‏ لذلك رأيت أني وهناك الكثير من أمثالي يرغب في إيضاح ذلك بشكل أوسع، هل للرعاية الصحية دور في تأخير الآجال كما قال الكاتب‏؟‏ وإذا كان لا وأن الآية أعلاه تعطي الدليل القاطع من ذلك، ولم تنسخ، فأرجو إيضاح ذلك‏.‏

ج‏:‏ مضت سنة الله تعالى في خلقه أن يربط المسببات بأسبابها، فربط إيجاده النسل بالجماع، وإنباته الزرع ببذر الحبوب بالأرض وسقيها، والإحراق بالنار، والإغراق أو البلل بالماء إلى غير ذلك من الأسباب ومسبباتها، قال تعالى‏:‏ سورة الأنبياء الآية 30 ‏{‏وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ‏}‏ وقال‏:‏ سورة النبأ الآية 14 ‏{‏وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا‏}‏ سورة النبأ الآية 15 ‏{‏لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا‏}‏ سورة النبأ الآية 16 ‏{‏وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا‏}‏ وقال‏:‏ سورة ق الآية 9 ‏{‏وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ‏}‏ سورة ق الآية 10 ‏{‏وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ‏}‏ سورة ق الآية 11 ‏{‏رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ‏}‏ وقال‏:‏ سورة الأنفال الآية 11 ‏{‏وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ‏}‏‏.‏

فهذه الآيات وأمثالها تضمنت أسبابا مادية ومسببات معنوية ومادية ربط الله بينهما وجعل الأولى سببا في الثانية، وكلاهما من خلق الله تعالى وبقضائه وقدره، وهناك أسباب معنوية رتب الله عليها مسببات مادية ومعنوية، وأنشأها بها، وهو قادر على أن يخلق المسببات بدون أسبابها، لكنه سبحانه جرت سنته أن يخلق هذه بتلك، ويوجدها بها، لحكمة يعلمها، قال تعالى‏:‏ سورة هود الآية 1 ‏{‏كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ‏}‏ سورة هود الآية 2 ‏{‏أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ‏}‏ سورة هود الآية 3 ‏{‏وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ‏}‏ وقال عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام في دعوته لقومه‏:‏ سورة هود الآية 52 ‏{‏وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ‏}‏ وقال عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام في دعوته قومه‏:‏ سورة نوح الآية 2 ‏{‏يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ‏}‏ سورة نوح الآية 3 ‏{‏أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ‏}‏ سورة نوح الآية 4 ‏{‏يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‏}‏ وقال تعالى عن رسله عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم لأممهم‏:‏ سورة إبراهيم الآية 10 ‏{‏قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى‏}‏‏.‏

وقد ذكر سبحانه أن جماعة من المنافقين قالوا عن إخوانهم الذين قتلوا في غزوة أحد‏:‏ سورة آل عمران الآية 156 ‏{‏لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا‏}‏ فأمر سبحانه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم‏:‏ سورة آل عمران الآية 154 ‏{‏لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ‏}‏ فبين أن قتل النفس مرهون بسببه، وأن القتيل ميت بأجله لا قبله ولا بدون سبب، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5639‏)‏‏.‏ من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي‏.‏

وعلى هذا فللرعاية الصحية دورها الفعال في صحة الأبدان ومكافحة الأمراض كما قال السائل، لكن بإذن الله وتقديره على ما سبق في علمه تعالى وبجعله تلك الرعاية سببا لنتائجها وترتيبه مسبباتها عليها بقضائه وقدره حسبما سبق في علمه تعالى، فتبين بهذا أن للأسباب دخلا في مسبباتها من جهة جعل الله لها سببا، ومن جهة أمره سبحانه بالأخذ بها رجاء أن يرتب الله مسبباتها عليها، لا من ذاتها ولا بتأثرها استقلالا في نتائجها، بل بجعل الله لها مؤثرة، ولو شاء الله أن يسلبها خواصها التي أودعها فيها لفعل، كما وقع في سلبه النار خاصتها، فلم تحرق خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل كانت بردا وسلاما عليه، وفي سلبه خاصة السيولة والإغراق عن ماء البحر حتى مر موسى عليه الصلاة والسلام وقومه بأمن وسلام، ورد تلك الخاصة إليه عند مرور فرعون ومن معه فأغرقهم، والمسببات مرهونة بأسبابها قضاء وقدرا، حتى الآجال طولا وقصرا مع الرعاية والإهمال على مقتضى ما سبق في علمه تعالى، فقول السائل‏:‏ ‏(‏إن الرعاية لا دخل لها في الآجال‏)‏ ليس بصحيح على وجه الإطلاق، فإن لها دخلا في ذلك على ما تقدم بيانه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ترك العلاج والإهمال فيه والإعراض عن الأخذ بأسباب الشفاء

الفتوى رقم ‏(‏2484‏)‏

س‏:‏ كما تعلمون أن الطب والعلوم الطبية جلبناها وتعلمناها من الغرب بكل ما فيها من غث وسمين، وبما أن نشأة الطب في الغرب لم تكن نابعة من تصور إيماني صحيح أو ديني على الأقل لو مسيحيا سليما من التحريف، لذلك كانت هناك أشياء في عالم الطب لابد وأن تتنافى مع ديننا الحنيف، لذلك أحببت عرض هذه القضية لتكررها يوميا في عالم الطب، فأقول وبالله التوفيق‏:‏ ‏(‏هناك بعض المرضى من هم يعانون من مرض سيؤدي حتما في مفهوم الطب إلى أن يكون صاحبه متخلفا عقليا، بل قد يؤدي فيه مرضه إلى أن يعيش حياة كلها أمراض ومشاكل، وأقرب مثال هو‏:‏ أمراض المخ والجهاز العصبي، وقد يكون هذا المريض في داخل الرحم حيث تدل التحاليل الطبية مثلا أن هذا الطفل سيولد معتوها بصورة يكون معها أتعاب لوالديه، بالإضافة إلى ما يكون له هو في حياته‏.‏

وفي الغرب هناك فكرة معترف بها، أنه من الأحسن أن لا يعالج هذا الطفل الأول، بصورة جادة تماما، يعني يعطى الفرصة ليموت، بعكس لو كان طفلا يؤدي علاجه إلى برئه تماما، وكذلك يجهض الطفل الثاني لينزل ميتا، بل قد يطلب الوالدان أحيانا هذا أو ذلك، مدعين أنهم يريدون إراحة الطفل‏.‏

أقرب مثال ما حصل منذ أيام قريبة جدا جاء إلينا طفل عمره 7 سنوات، يعاني من تخلف عقلي شديد جدا، لدرجة أنه لا يمشي ولا يجلس، ورأسه مليء بالجروح من جراء الطيحات، وأصيب بمرض الزائدة الدودية، وقف الطبيب الأخصائي ليسأل‏:‏

هل يعمل له عملية جراحية أو نتركه هو ومستقبل مرضه، قلت‏:‏ الأمر ليس إلي، بل راجع إلى أهل العلم والدين؛ لأن هذه قضية ليست سهلة، وأجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار، هذا وقد حصل اجتماع كبير جدا للأطباء والأساتذة الزائرين من أمريكا، فقلت لهم‏:‏ هذه قضية ليس لأحد الحق في الفتوى فيها، وسآتيكم بحلها إن شاء الله تعالى، إذا فالأمر حساس وعاجل، سدد الله خطاكم وأثابكم وأبقاكم ذخرا للإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ من الضروريات الخمس التي دلت نصوص الكتاب والسنة دلالة قاطعة على وجوب المحافظة عليها، وأجمعت الأمة على لزوم مراعاتها- حفظ نفس الإنسان، وهو في المرتبة الثانية بعد حفظ الدين، سواء كانت النفس حملا قد نفخ فيه الروح، أم كانت مولودة، وسواء كانت سليمة من الآفات والأعراض وما يشوهها أم كانت مصابة بشيء من ذلك، وسواء رجي شفاؤها مما بها أم لم يرج ذلك، حسب الأسباب العادية وما أجري من تجارب، فلا يجوز الاعتداء عليها بإجهاض إن كانت حملا قد نفخ فيه الروح، أو بإعطائها أدوية تقضي على حياتها وتجهز عليها طلبا لراحتها أو راحة من يعولها أو تخليصا للمجتمع من أرباب الآفات والعاهات والمشوهين والعاطلين، أو غير ذلك مما يدفع بالناس إلى التخلص، لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 33 ‏{‏وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ‏}‏‏.‏

ولما ثبت من بيان النبي صلى الله عليه وسلم وتوكيده من قوله‏:‏ صحيح البخاري الديات ‏(‏6484‏)‏، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات ‏(‏1676‏)‏، سنن الترمذي الديات ‏(‏1402‏)‏، سنن النسائي تحريم الدم ‏(‏4016‏)‏، سنن أبو داود الحدود ‏(‏4352‏)‏، سنن ابن ماجه الحدود ‏(‏2534‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/382‏)‏، سنن الدارمي الحدود ‏(‏2298‏)‏‏.‏ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث‏:‏ النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم، وأن يحتسبوا في ذلك، ولا يملوا من كثرة تردد المريض ولا تضيق صدورهم من طول أمد العلاج، ولا ييأسوا من حسن العواقب، فإن الأمور بيد الله يصرفها كيف يشاء، ولا يمنعهم من ذلك استحكام الداء واستغلاق العلاج، وتوقع الموت والهلاك، فكم من مريض استعصى داؤه واستفحل أمره فوهب الله له الشفاء، وكم من مريض شخص داؤه وعرف دواؤه وأمل فيه الشفاء، فواتته منيته رغم عناية معالجيه، ولا تحملنهم المهارة في الطب وكثرة تجاربهم فيه على أن يجعلوا من ظنونهم حسب ما لديهم من أسباب قطعا، وأن يجعلوا من توقعاتهم واقعا، فكم من ظنون كذبت، ومن توقعات أخطأت، وليعلموا أنا وإن أمرنا بالأخذ بالأسباب فالشفاء من الله وحده مسسبب الأسباب، وعلم الآجال إليه وحده، لا يعلمها إلا هو، وعلى ولي الأمر العام أن يهيئ وسائل العلاج من أطباء وأجهزة ومستشفيات ونحو ذلك، فالجميع راع ومسؤول عن رعيته، كل في حقله وميدانه بقدر ما آتاه الله من طاقة علمية، أو مادية أو عملية، كما أرشدنا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم جميعا أن يحسنوا فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهو سبحانه يحب المحسنين‏.‏

فليس لهم أن يتعلقوا في ترك العلاج والإهمال فيه والإعراض عن الأخذ بأسباب الشفاء، بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الطب ‏(‏5420‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏220‏)‏، سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ‏(‏2446‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/271‏)‏‏.‏ ‏"‏عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم، فقلت‏:‏ إنهم أمتي، فقيل لي‏:‏ هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي‏:‏ هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب‏"‏ ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم‏:‏ لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم‏:‏ فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه، فقال‏:‏ ‏"‏هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون ‏"‏ فقام عكاشة بن محصن فقال‏:‏ ادع الله أن يجعلني منهم، فقال‏:‏ ‏"‏أنت منهم ‏"‏ فقام رجل آخر فقال‏:‏ ادع الله أن يجعلني منهم، فقال‏:‏ ‏"‏سبقك بها عكاشة رواه البخاري ومسلم واللفظ له، والنسائي والترمذي ولما بين الفريقين من الفرق البين، فإن السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قد تركوا أسبابا مادية، قد كرهها النبي صلى الله عليه وسلم وأسبابا معنوية قد يكون في جنسها شوائب شرك إلى أسباب روحية، هي‏:‏ التوكل على الله ودعاؤه سبحانه تضرعا وخفية، وللأسباب المعنوية من التأثير بإذن الله في أنواع من الأمراض والبرء منها ما ليس للأسباب المادية، فهم لم يتركوا الأخذ بالأسباب مطلقا، وإنما اختاروا منها نوعا طابت به نفوسهم، وآثروه على غيره، مع إخلاص وصدق في التوكل على الله، وصبر على البلاء، ولم يستسلموا للأمراض يائسين من الشفاء، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تركوا جميع الأسباب المادية المتاحة، وقد ثبت في الحديث‏:‏ صحيح البخاري بدء الوحي ‏(‏1‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1907‏)‏، سنن الترمذي فضائل الجهاد ‏(‏1647‏)‏، سنن النسائي الطهارة ‏(‏75‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2201‏)‏، سنن ابن ماجه الزهد ‏(‏4227‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/43‏)‏‏.‏ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بخلاف من سئل عنه من الحمل والأطفال ذوي الآفات والأمراض المستعصية، فإن أحوالهم ومقاصد من يليهم من الآباء والأمهات ونحوهم تختلف عن حال أولئك ومقاصدهم، من جهة الإعراض عن الأسباب مطلقا- مادية ومعنوية- لليأس من الشفاء، ومن جهة القصد إلى الراحة من المريض وإراحته لضيق الصدر من القيام عليه والسآمة من طول علاجه مع اليأس من الوصول إلى نتيجة، لا للتوكل على الله والصبر على البلاء، والأمل في الشفاء من الله سبحانه وتعالى، ولأن في وجود المتخلفين عقليا والمعوقين وذوي الأمراض المزمنة من خير للعباد وذكرى وموعظة ودلالة على عظيم حكمة الله سبحانه وقدرته على ما يشاء، وعظم نعمته على من سلم من هذه الأمراض، فيشكره سبحانه ويلتزم طاعته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الطب هل له علاقة بالحياة أو الموت‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6896‏)‏

س 2‏:‏ لقد قال أحد المدرسين‏:‏ إن سبب الوفيات بعدم العناية الطبية، وإن الإنسان إذا لم يتعالج يموت، فهل الطب عنصر هام وله أدلة من القرآن أو الحديث‏؟‏ أفيدونا عن ذلك، هل الطب له علاقة بالحياة أو الموت‏؟‏ ولكم الشكر‏.‏

ج 2‏:‏ وردت الشريعة بالأمر بالعلاج والتداوي بالأدوية المباحة، ففي ‏(‏صحيح البخاري‏)‏ وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الطب ‏(‏5354‏)‏، سنن ابن ماجه الطب ‏(‏3439‏)‏‏.‏ ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وعن أسامة بن شريك قال‏:‏ سنن الترمذي الطب ‏(‏2038‏)‏، سنن أبو داود الطب ‏(‏3855‏)‏، سنن ابن ماجه الطب ‏(‏3436‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/278‏)‏‏.‏ جاء أعرابي فقال‏:‏ يا رسول الله‏:‏ أنتداوى‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ نعم فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله رواه أحمد، وهذه العلاجات المشروعة للوقاية من الأمراض، ولدفع المرض إذا نزل- هي أسباب فقط، وإلا فالشفاء والعافية من الله سبحانه وتعالى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل الأفضل للإنسان إذا مرض أن يبحث عن الدواء أم لا‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7792‏)‏

س 2‏:‏ أرجو إفادتي عن الأفضل للإنسان إذا مرض أن يبحث عن الدواء أم لا، وعن معنى حديث‏:‏ سنن الترمذي الزهد ‏(‏2401‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/265‏)‏، سنن الدارمي الرقاق ‏(‏2795‏)‏‏.‏ من أخذت حبيبتيه فصبر عوضته الجنة وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ التداوي أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، وتركه لا بأس به، والحديث المذكور صحيح، ومعناه‏:‏ صحيح البخاري المرضى ‏(‏5329‏)‏، سنن الترمذي الزهد ‏(‏2400‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/144‏)‏‏.‏ أن من أخذ الله نور عينيه فصبر، عوضه الله الجنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8232‏)‏

س 2‏:‏ إذا أصيب الإنسان فهل الأفضل الذهاب إلى الطبيب للعلاج سواء كان الطبيب مسلما أو غير مسلم، أم الأفضل أنه لا يذهب، وإذا لم يذهب فهل يتفق هذا مع الحديث سبعون ألف من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون‏؟‏

وإذا أصيب الإنسان في إحدى عينيه أو كلتيهما فهل من الأفضل له الذهاب إلى الطبيب للعلاج، أو إجراء عملية، أم الأفضل أنه لا يذهب، وهل كونه لا يذهب موافقا للحديث‏:‏ سنن الترمذي الزهد ‏(‏2401‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/265‏)‏، سنن الدارمي الرقاق ‏(‏2795‏)‏‏.‏ من أخذت حبيبتيه فصبر عوضته الجنة وإذا لم يكن موافقا للحديث فما المقصود بالحديث‏؟‏

ج 2‏:‏ يجوز للمرء العلاج بالأدوية المباحة، وذلك لا ينافي التوكل؛ لأنه من تعاطي الأسباب التي قد ينفع الله بها، وأما من استسلم للقضاء ورضي به وتلذذ بالبلاء وتوكل على المولى جل وعلا، تاركا الأسباب المشروعة كطلب الرقية والكي، فهو أفضل؛ لما في ‏(‏الصحيحين‏)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه‏:‏ صحيح البخاري الطب ‏(‏5378‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏220‏)‏، سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ‏(‏2446‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/271‏)‏‏.‏ أن سبعين ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، والمراد‏:‏ أنهم لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولا أن يكويهم، بل يتوكلون على الله، ويعتمدون عليه في كشف ما بهم ودفع ما يضرهم، وإيصال ما به نفعهم، والمراد بـ ‏(‏ولا يتطيرون‏)‏ أي‏:‏ لا يتشاءمون بزجر الطير ونحوها‏.‏

والمراد من حديث‏:‏ سنن الترمذي الزهد ‏(‏2401‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/265‏)‏، سنن الدارمي الرقاق ‏(‏2795‏)‏‏.‏ إذا أخذت حبيبتيه فصبر عوضته الجنة أن من كف بصره ثم صبر واحتسب ذلك عند الله تعالى عوضه الله الجنة، وهذا هو الأفضل، وهو المتفق مع الحديث، وإذا عالجها عند الطبيب جاز ذلك، وهذا لا ينافي الحديث، لأن الحديث فيه بيان الأفضل، وبيان الأفضل لا ينافي الجواز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

فتح مستوصف تجاري

الفتوى رقم ‏(‏20397‏)‏

س‏:‏ لقد تقدمت لمديرية الشؤون الصحية بعسير، بطلب ترخيص مستوصف طبي خاص بمحايل عسير، ولقد كان ذلك بعد أن التمست وتأكدت من نجاح هذا المشروع، ولاسيما أنني سوف أقدم الخدمة الطبية الصادقة، والتي يفتقر إليها القطاع الطبي الخاص، وسوف أحاول بكل جهدي أن أكون صادقا في عملي، ومخلصا مع ربي، والآن وبعد خروج الترخيص المبدئي قال لي أحد أقاربي‏:‏ إن وضع المستوصف من الناحية الشرعية لا يشجع عليه، ولو لم يكن فيه إلا اختلاط النساء بالرجال، كالممرضات بالمرضى لكفى‏.‏ لذا أرجو كرما من سماحة الوالد إفتائي هل دخل المستوصف جائز من الناحية الشرعية أم لا‏؟‏ وما رأي سماحتكم في ذلك، وما هو توجيهكم فيه‏؟‏ علما بأني أراه سوف يكون خدمة لأهل المنطقة، مع أنني لن أفتتح المستوصف إلا في حالة إفادتي بأنه لا حرج فيه من الناحية الشرعية؛ لذا أرجو كرما الإفادة‏.‏

ج‏:‏ يمكن فتح المستوصف؛ وذلك بجعل عيادة خاصة للنساء يباشرها نساء، وعيادة خاصة للرجال يباشرها أطباء رجال، بشرط أن لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء، وبذلك يزول المحذور‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

خطأ الطبيب هل يضمنه‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10890‏)‏

س 1‏:‏ كيفية الضمان إن بذل الطبيب ما في وسعه وأخطأ وأصاب المريض بعاهة، وإن أخطأ ولكن لم يصبه بعاهة، فهناك طبيب شخص مريضا على أنه مصاب بالزائدة الدودية، وعندما أجرى له العملية وجدها سليمة، فأخرجها، ثم اكتشف بعد ذلك أن المريض كان يعاني من مغص كلوي حاد، وقال الأطباء‏:‏ هذا خطأ يمكن أن يقع فيه الأطباء كثيرا، وأما من ناحية استئصال الزائدة الدودية وهي سليمة لأنه إن لم يستأصلها فسيقع في حرج مع المريض، حيث إنه لابد أن يخبره أنها سليمة، وأنه لم يستأصلها، وهذا يسبب له مشاكل جمة، من قضاء وسمعته سيئة، ومن ناحية أخرى إنه إن لم يخبره فربما أصيب بالتهاب فيها، فيذهب إلى طبيب آخر فيرى آثار الجرح السابق فلا يفكر أنه يعاني من التهاب فيها، فربما مات المريض نتيجة التمويه والتعمية الناتجين عن العملية السابقة، فلابد أن يفعل أحد الأمرين‏:‏ إما أن يخبره، وإما أن يستأصلها، هذا والأمر الآخر‏:‏ إن هو استأصلها بهذه الصورة، فهل له أن يأخذ الأجر المتفق عليه‏؟‏ فهذا مثال واحد فقط مما نقابله من مشكلات في عملنا، فإن عالجنا الأمر بغير الشرع- وهذا هو الذي يفعله جميع الأطباء هنا- فلن يكون مشكلة، ولكننا نريد أن نطبق الشرع على أنفسنا، فأعينونا أعانكم الله‏.‏

ج 1‏:‏ أولا‏:‏ إذا فعل الطبيب ما أمر بفعله وكان حاذقا في صناعته ماهرا في معرفة المرض الذي يجري من أجله العملية وفي إجرائها، ولم يتجاوز ما ينبغي أن يفعله لم يضمن ما أخطأ فيه، ولا ما يترتب على سرايته من الموت أو العاهة؛ لأنه فعل ما أذن له فيه شرعا، ونظيره ما إذا قطع الإمام يد السارق أو فعل فعلا مباحا له مأذونا له فيه، أما إذا لم يكن حاذقا فلا يحل له مباشرة العملية، بل يحرم، فإن أجراها ضمن ما أخطأ فيه وسرايته، وكذا إن كان حاذقا لكن جنت يده بأن تجاوزت ما تحتاج إليه العملية، أو أجراها بآلة كالة يكثر ألمها أو في وقت لا يصلح عملها فيه، أو أجراها في غيرها ونحو ذلك- ضمن ما أخطأ فيه وسرايته؛ لأن هذا فعل غير مأذون فيه بل محرم‏.‏

ثانيا‏:‏ يجب على الطبيب أن يتحرى في تشخيص المرض، ويتعاون مع زملائه في ذلك قبل إجراء العملية، ويستعين في التشخيص بقدر الإمكان بالآلات الحديثة، ولا يتعجل بالعملية قبل التأكد من التشخيص، وإذا أجراها بعد ذلك وأخطأ فعليه أن يعلن خطأه لمن هو مسئول أمامهم، ولا يموه ولا يعمي، ويسجل ذلك في ملف المريض خوفا من الله تعالى، وأداء لواجب الأمانة، وإيثارا لمصلحة المريض، وتقديما لها على مصلحة المعالج، ودفعا لما قد يترتب على التعمية والتمويه من العواقب السيئة للمريض، ولا يستحق أجرا على العملية التي أخطأ فيها في المثال السابق وأمثاله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الأحكام الشرعية التي يلزم الأطباء ومساعديهم معرفتها

الفتوى رقم ‏(‏18589‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة مدير عام الخدمات الطبية في القوات المسلحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏2930‏)‏ وتاريخ / 1416 هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه‏:‏ لا يخفى على سماحتكم أن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، يتبعها العديد من مستشفيات القوات المسلحة بمختلف مناطق المملكة، وهذه المستشفيات تضم الكثير من العاملين، سواء أطباء أو عاملين بجهاز التمريض، وكل هؤلاء لهم تعامل يومي مباشر مع المرضى، وبلا شك هناك أحكام شرعية تتعلق بالطرفين‏:‏ المرضى خلال فترة مرضهم، والأطباء والجهاز التمريضي خلال تعاملهم مع هذا المريض، وهذه الأحكام قد تخفى على البعض‏.‏

لذا نأمل تكرم سماحتكم بالتوجيه لمن يلزم بتزويدنا بالفتاوى الصادرة عن سماحتكم وعن اللجنة الدائمة للإفتاء في هذين الموضوعين، لنتمكن من تعميمها على المستشفيات لدينا، ليكون العاملون بها على علم ودراية بتلك الأحكام، للرجوع إليها عند الحاجة‏.‏ جزاكم الله خيرا وبارك سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي‏:‏

يجب على الأطباء ومساعديهم من الممرضين وغيرهم، القيام بالواجبات الشرعية في كل حال من أحوالهم، وعدم التساهل فيها، ومن ذلك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي‏:‏ الصلاة، فلا يجوز التفريط فيها، ولا تأخيرها عن وقتها، خاصة عند وجود ما قد يشغل ويصد، فإن داعي الشر قد يوسوس للإنسان بالأعذار الواهية والحجج الفاسدة ما يبرر له تقصيره، والصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله معه، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها‏.‏

وهناك بعض الأحكام الشرعية الأخرى التي يلزم الأطباء ومساعديهم معرفتها منها‏:‏

1- عدم جواز الاختلاط بين العاملين من الرجال والنساء، فإن شر الاختلاط عظيم، وخطره وبيل على الفرد والمجتمع‏.‏

2- عدم تجمل العاملات في المستشفيات من طبيبات وممرضات وغيرهن، سواء بالثياب أو العطور، فإن تعطر المرأة وتجملها أمام الأجانب عنها يجر من الشرور ما لا يخفى‏.‏

3- عدم خضوع العاملات في المستشفيات بالقول عند حاجتهن للتحدث مع الرجال غير محارمهن، على أنه لا يجوز لهن التحدث معهم إلا من وراء حجاب، ودون اختلاط، ولا يخفى أن إقامة أجنحة خاصة بالنساء لا يدخلها الرجال ميسور والحمد لله‏.‏

4- عدم التبرج من قبل النساء العاملات، ولزوم الحجاب الشرعي، بتغطية جميع البدن، بما في ذلك الوجه والكفين‏.‏

5- يحرم على الأطباء والطبيبات ومساعديهم النظر إلى العورات إلا عند الضرورة، وإذا دعت الضرورة فتقدر بقدرها، فلا ينظر إلا إلى موضع الحاجة على أنه يجب ألا يكشف على الرجل إلا رجل، ولا على المرأة إلا امرأة، إلا إذا لم يتيسر ذلك ودعت الضرورة فلا حرج في كشف أحدهما على الآخر، مع القيام بواجب الأمانة الشرعية، فلا ينظر إلا إلى موضع المرض، على أن يكون بحضرة من تنتفي معه الخلوة، وبالنسبة للمرأة المريضة فلابد من حضور وليها إذا تيسر ذلك‏.‏

6- يجب على جميع العاملين في المستشفيات عدم إفشاء أسرار المرضى، ولزوم الكتمان في هذه الأمور، فإن إفشاءها- مع أنه خيانة للأمانة وهتك للأسرار- فإنه يجر من الشرور ما لا يخفى‏.‏

7- يجب على جميع العاملين عدم التشبه بالكفار، وقد ورد النهي صريحا في تحريم ذلك، وعلى المسلم أن يعتز بدينه وانتمائه إليه، فلا يضعف ولا ينهزم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أحكام طهارة المريض وصلاته

الفتوى رقم ‏(‏17798‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من أحد الإخوة الناصحين، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏5431‏)‏ وتاريخ 25/ 12/ 1414هـ وقد جاء في رسالته ما شاهده من جهل بعض المرضى في المستشفيات من كيفية أداء الصلاة، وكيفية الطهارة لها في بعض أحوالهم التي يكون فيها عجز، ورغبته الفتوى مفصلة في أحكام طهارة المريض وصلاته‏.‏

وبعد دراسة اللجنة لما ذكر أجابت بما يلي‏:‏

أولا‏:‏ طهارة المريض‏:‏

1- يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحدثين الأصغر والأكبر، فيتوضأ من الأصغر ويغتسل من الأكبر‏.‏

2- ولابد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء، أو الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها في حق من بال أو أتى الغائط‏.‏

ولابد في الاستجمار من ثلاثة أحجار طاهرة، ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة، والأفضل أن يستجمر بالحجارة وما أشبهها؛ كالمناديل واللبن ونحو ذلك، ثم يتبعها الماء؛ لأن الحجارة تزيل عين النجاسة، والماء يطهر المحل، فيكون أبلغ‏.‏

والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لأنه يطهر المحل، ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف‏.‏ وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقى بهن المحل، فإن لم تكف زاد رابعا وخامسا حتى ينقي المحل، والأفضل أن يقطع على وتر‏.‏

ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى، وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة، ولا حرج في ذلك‏.‏

3- إذا لم يستطع المريض الوضوء بالماء لعجزه أو لخوفه زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم‏.‏

والتيمم هو‏:‏ أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه‏.‏

ويجوز أن يتيمم على كل شيء طاهر له غبار، ولو كان على غير الأرض، كأن يتطاير الغبار مثلا على جدار أو نحوه فيجوز أن يتيمم عليه، وإن بقى على طهارته من التيمم الأول صلى به كالوضوء، ولو عدة صلوات، ولا يلزمه تجديد تيممه؛ لأنه بدل الماء، والبدل له حكم المبدل‏.‏

ويبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء، وبالقدرة على استعمال الماء أو وجوده إن كان معدوما‏.‏

4- إذا كان المرض يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئا فاحشا، وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوها، أو ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه- فهذا لا يجوز له التيمم؛ لأن إباحته هنا لنفي الضرر، ولا ضرر عليه، ولأنه واجد للماء، فوجب عليه استعماله‏.‏

5- إذا شق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه وضأه أو يممه غيره وأجزأه ذلك‏.‏

6- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره منه استعمال الماء فأجنب- جاز له التيمم، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي‏.‏

7- من به جرح في أحد أعضاء الطهارة فإنه يغسله بالماء، فإن شق عليه غسله أو كان يتضرر به مسحه بالماء حال غسل العضو الذي به الجرح حسب الترتيب، فإن شق عليه مسحه أو كان يتضرر به تيمم عنه وأجزأه‏.‏

8- صاحب الجبيرة‏:‏ وهو من كان في بعض أعضائه كسر مشدود وعليه خرقة أو نحوها، فإنه يمسح عليها بالماء، وتكفيه، ولو لم يضعها على طهارة‏.‏

9- يجب على المريض إذا أراد أن يصلي أن يجتهد في طهارة بدنه وثيابه ومكان صلاته من النجاسات، فإن لم يستطع صلى على حاله ولا حرج عليه‏.‏

10- إذا كان المريض مصابا بسلس البول، ولم يبرأ بمعالجته فعليه أن يستنجي ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه، أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه جعل الثوب الطاهر للصلاة، وإلا عفي عنه، ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته بوضع حافظ على رأس الذكر‏.‏

ثانيا‏:‏ صلاة المريض‏:‏

1- يجب على المريض أن يصلي قائما قدر استطاعته‏.‏

2- من لا يستطيع القيام صلى جالسا، والأفضل أن يكون متربعا في كل القيام‏.‏

3- فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن‏.‏

4- فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة‏.‏

5- ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائما فيومئ بالركوع، ثم يجلس ويومئ بالسجود‏.‏

6- وإن كان بعينه مرض فقال طبيب ثقة‏:‏ إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا، فله أن يصلي مستلقيا‏.‏

7- من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، ويجعل السجود أخفض من الركوع‏.‏

8- ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود‏.‏

9- ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، وإن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما أمكنه ذلك‏.‏

10- فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد، ويأتي بالأذكار الواردة، أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له‏.‏

11- ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته‏.‏

12- وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه‏.‏

13- لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة في جميع أحواله، وفي صحته ومرضه؛ لأنها عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين، فلا يجوز لمسلم ترك الصلاة المفروضة حتى يفوت وقتها، ولو كان مريضا، ما دام عقله ثابتا، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته على ما ذكر من تفصيل، وأما ما يفعله بعض المرضى من تأخير الصلاة حتى يشفى من مرضه فهو أمر لا يجوز، ولا أصل له في الشرع المطهر‏.‏

14- وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، حسبما تيسر له، إن شاء قدم العصر مع الظهر، وإن شاء أخر الظهر مع العصر، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء‏.‏

أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

مشاهدة دارس الطب لعمليات النساء

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3434‏)‏

س 1‏:‏ يدرس بكلية الطب أمراض النساء والولادة، ويوجد حالات عملية يحتم على الطالب مشاهدتها، وهذا يستلزم النجاح في هذه المادة لكي ينتقل إلى المرحلة التالية، فهذا يسبب مشاكل لنا، فنرجو من سماحتكم فتوى في الموضوع‏.‏

ج 1‏:‏ الأصل وجوب ستر العورة من الرجال والنساء، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة والإحرام، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب ويرونها وجب عليها ستر وجهها وبدنها سواء كانت في الصلاة أو في إحرام حج أو عمرة، ويجوز كشف العورة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز الاطلاع عليها إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، ومن ذلك اطلاع الطالبات والطلاب على النساء في أثناء إجراء عمليات تتعلق بأمراض النساء والولادة، وذلك من أجل حصولهم على درجات النجاح في هذه المادة من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية، وهكذا حتى يتخرج الطالب والطالبة، والمصلحة الشرعية المترتبة على القول بجواز ذلك هي توفير عدد كاف من الأطباء والطبيبات من المسلمين، وإذا منع ذلك في المسلمين نشأ عنه الاحتياج إلى الأطباء والطبيبات من غير المسلمين، وهذا فيه من المفاسد الشيء الكثير، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بجلب المصالح ودرء المفاسد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

دراسة الطالب في كلية الطب حالة المريضة بالمستشفى

الفتوى رقم ‏(‏19701‏)‏

س‏:‏ أنا طالب بكلية الطب، والمنهج الدراسي يتضمن قسمين‏:‏ نظري وتطبيقي، وفي المرحلة التطبيقية يقوم الطالب بزيارة المرضى في بعض المستشفيات، ومن ثم القيام بأمرين‏:‏

أولا‏:‏ جمع معلومات عن حالة المريض وشكواه، وأعراض المرض من المريض نفسه شفهيا، وهذا ما يسمى طبيا بـ‏:‏ ‏(‏تاريخ المرض‏)‏‏.‏

ثانيا‏:‏ فحص المريض من قبل الطالب، علما بأن هذا الفحص تدريبي، وليس الغرض منه علاج المريض، حيث إن للمريض طبيبا متخصصا آخر مسئولا عن علاجه‏.‏

ما استشكلناه أمور‏:‏

أولا‏:‏ هل يجوز للطالب أن يدرس حالة من مريضة في قسم النساء بالصورة المذكورة أعلاها، مع وجود حالات مشابهة في قسم الرجال‏؟‏

ثانيا‏:‏ إذا كان المرض يصيب الرجال والنساء لكن لا توجد حاليا حالات مرضية إلا في قسم النساء فهل فحص المرأة في هذه الحالة جائز‏؟‏ مع احتمال توفر حالة مشابهة في قسم الرجال أو عدم توفرها مستقبلا‏؟‏

ثالثا‏:‏ هناك حالات مرضية لا يصاب بها إلا النساء فقط، فهل يجوز للطالب في هذه الحالة أن يقوم بفحص المريضة بنفسه أم يكتفي بأخذ تاريخ المرض منها شفهيا فقط، أم لا يجوز له أيا من الأمرين‏؟‏

وحيث إن هذا الأمر مما عمت به البلوى في كليات الطب، ومما يستشكله كثير من الطلاب، فنرجو من سماحتكم توضيح ما أشكل علينا‏.‏

ج‏:‏ يجب أن يتولى تطبيب الرجال رجال، ويتولى تطبيب النساء نساء، ولا يجوز لأحد الجنسين أن يتولى تطبيب الجنس الآخر إلا عند الضرورة، وذلك من أجل الابتعاد عن أسباب الفتنة، وكذلك طلاب الطب الرجال يتدربون في قسم الرجال والنساء يتدربن في قسم النساء‏.‏ والله الهادي إلى سواء السبيل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

علاج الطبيب للنساء

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏3201‏)‏

س 8‏:‏ هل يجوز للرجل أن يأخذ زوجته إلى طبيب مسلم أو كافر ليعالجها ويكشف عنها حتى يرى فرجها‏؟‏ مع العلم أن بعض الناس يذهبون ببناتهم إلى الأطباء ليكشف عنهن كذلك، ويعطي لهن شهادة العزوبة، ويفعلون ذلك إذا قرب موعد الزواج‏.‏

ج 8‏:‏ إذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة مسلمة لم يجز أن يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلما، وإذا لم يتيسر ذلك واضطرت للعلاج جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم لها؛ خشية الفتنة أو وقوع ما لا تحمد عقباه، فإن لم يتيسر المسلم فطبيب كافر بالشرط المتقدم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طبيب الامتياز هل يعمل في قسم الولادة لإكمال الدراسة‏؟‏

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏3507‏)‏

س 1‏:‏ بعد التخرج نقضي فترة تدريبية في جميع أقسام الطب العامة ‏(‏جراحة، باطنية، أطفال، نساء ولادة‏)‏ والحمد لله قضيتها كلها ما عدا قسم النساء والولادة، فأنا لا يرتاح صدري لهذا العمل، خاصة بعد ما علمت ما به من شبهات، ولكن مدة التدريب شهران فقط، وبعد انتهاء فترة التدريب ‏(‏الامتياز‏)‏ أشرف على وحدة صحية في الريف المصري، إما وحدي أو مع طبيب آخر، وأمارس جميع أنواع الطب، ومن يدري لعل بعض النساء تحضر بمرض خطير، أو ولادة متعسرة، فيكون أمرها في هذه الحالة ضرورة والله أعلم، ولعلني أكون وحيدا أو معي نصراني كافر، أو مسلم فاسق، فكيف يتسنى لي علاجها وأنا لم أتدرب هذين الشهرين‏؟‏ فأنا في حيرة ولا أعلم أيهما أصح، واقتربت فترة الامتياز من النهاية، وأرجو من سيادتكم الإسراع إن أمكن بالرد لهذا الأمر العاجل، هل أتدرب هذين الشهرين أم لا‏؟‏

ج 1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك قد تعين في وحدة صحية بالقرى المصرية وحدك، أو يكون معك كافر أو مسلم فاسق- فعليك أن تتدرب على ما بقي من أنواع الطب؛ كأمراض النساء والولادة حتى تستعد للقيام بواجبك على الكمال، ولو كان كشفا على امرأة أو توليدها إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ بأن لم يوجد طبيبات يقمن بذلك، وكنت وحدك أو معك طبيب كافر أو مسلم فاسق، لكن ليس لك أن تخلو بها عند الكشف والعلاج، أو الولادة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك‏.‏

الشروط المطلوبة لعلاج الطبيب المرأة

س 2‏:‏ بالنسبة لبقية فروع الطب بعيدا عن النساء والولادة ما هي الشروط التي يمكن بموجبها للطبيب المسلم الكشف على المرأة المسلمة‏؟‏

ج 2‏:‏ ألا توجد طبيبة مسلمة تكفي للكشف عليها وعلاجها، وأن يكون من يكشف عليها مسلما دينا، وأن لا يخلو بها لما تقدم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

علاج الطبيب للنساء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3989‏)‏

س 3‏:‏ امرأة كبيرة السن، انخلع بعض أسنانها مما شوه منظرها وأعاق طريقة غذائها، فهل يحل لها أن تركب أسنانا عن طريق الرجال لعدم وجود نساء‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج 3‏:‏ يجوز لها أن تركب أسنانا يتولى تركيبها طبيب مسلم أو غير مسلم، إذا لم يتيسر تركيبها عند طبيبة مسلمة أو غير مسلمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دراسة طالب الطب مادة أمراض النساء والتوليد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4671‏)‏

س 1‏:‏ أنا طالب في كلية الطب، وفي السنة القادمة يكون مقررا علينا إن شاء الله مادة أمراض النساء والتوليد، وعلى هذا أسأل في الآتي‏:‏

أ- هل يجوز أن أحضر الدراسة العملية التي ربما ينكشف فيها جسد المرأة‏؟‏

ب- وهل يجوز للطبيب أن يتخصص في طب النساء والتوليد أم يقتصر هذا على الطبيبات‏؟‏

جـ- وهل يجوز للمرأة المريضة بأي مرض غير أمراض النساء والتوليد أن تذهب لطبيب عيون أو أنف وأذن مثلا‏؟‏ علما بوجود طبيبات متخصصات في هذه الفروع‏.‏

د- وهل يجوز للمرأة الطبيبة أن تكشف على الرجل المريض‏؟‏

ج 1‏:‏ أ، ب‏:‏ إذا كان هناك من يكفي من المتخصصات في طب النساء والولادة اقتصر عليهن، ولم يجز لك أن تدرس فيه، ولا أن تطلع على عورة المرأة بالتدريب في الكشف عليها أو إجراء عملية لها، وإن كان من تخصص في طب النساء والولادة من النساء غير كاف للقيام بالواجب في هذا الجانب ودعت حاجة المسلمين إلى تخصصك فيه جاز لك أن تدرس فيه، ورخص لك في رؤية ما تدعو الضرورة إلى كشفه من جسد المرأة لأجل كشف أو عملية‏.‏

جـ- إذا تيسر للمرأة أن يشخص مرضها ويعالجها طبيبة خبيرة في نوع مرضها- لم يجز لها أن تكشف أو تعالج عند طبيب، وإلا جاز لها ذلك‏.‏

د- يجوز لها أن تكشف وتعالج المريض من الرجال إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يتيسر من يقوم بذلك من الرجال، وإلا امتنع وتعين أن يتولى علاجه طبيب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كشف عورة المسلمة أمام المسلم بغرض العلاج

الفتوى رقم ‏(‏9243‏)‏

س‏:‏ ما حكم الشرع في كشف عورة المسلمة أمام المسلم بغرض العلاج، وما حكم الشرع في فحص الطبيب الرجل للمرأة الأجنبية باليد واللمس وخلافه من أعمال الفحص‏؟‏

ج‏:‏ المشروع للمرأة أن تعالج عند طبيبة مسلمة، فإن لم توجد فعند امرأة غير مسلمة، فإن لم توجد طبيبة فتعالج عند طبيب مسلم عند الضرورة، وإن لم يمكن فطبيب غير مسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إعطاء الحقن للنساء

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏7539‏)‏

س 5‏:‏ ما حكم إعطاء الحقن للنساء، خاصة أنه يتعذر أحيانا وجود امرأة مسلمة في الحي تقوم بتلك المهمة، وربما توجد امرأة مسلمة تستطيع القيام بتلك المهمة، ولكن في مكان ليس بالقريب، وإن وجدت امرأة كافرة فهل الأولى أن تعطي هذه المرأة الكافرة الحقن للنساء أم الأولى أن يتولى ذلك رجل مسلم‏؟‏

ج 5‏:‏ الأصل في هذا الباب أن يتولى النساء المسلمات إعطاء الحقن للنساء، فإن تعذر وجود طبيبة مسلمة فطبيبة كافرة، فإن تعذرت ودعت الضرورة على أن يتولى ذلك طبيب مسلم فلا بأس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17054‏)‏

س 2‏:‏ في عملي كممرض اضطر إلى إعطاء حقن عضل ووريد للنساء، فما حكم عملي هذا‏؟‏

ج 2‏:‏ اقتصر في ضرب الإبر على الرجال، ولا يجوز لك ضرب النساء؛ لما في ذلك من الفتنة، والواجب تخصيص ممرضة للنساء تقوم بذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17511‏)‏

س 1‏:‏ هل يجوز للرجل- الصيدلاني- أن يعطي حقنة عضل في الفخذ للسيدات‏؟‏

ج 1‏:‏ يجب أن يتولى تطبيب النساء نساء مثلهن، ولا يجوز للرجال تطبيب النساء إلا عند الضرورة؛ وذلك عندما يحصل على المرأة ضرر بترك العلاج ولم يكن هناك نسوة يعالجنها، فيجوز حينئذ للطبيب أن ينظر إلى ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه من جسمها لأجل العلاج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

كشف عورة المسلمة أمام الطبيب عند الولادة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6810‏)‏

س 1‏:‏ أنا في بلد خلا من الطبيبات الجراحات، سواء كن مسلمات أو غير مسلمات، وهناك مشكلة كبيرة، ونريد أن نجد مخرجا منها، وذلك في ظل طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم‏.‏ زوجتي حامل، ومما تكرر أن معظم النساء قبلها يلجأن إلى الطبيب الجراح عند الولادة، حيث إنهن يستدعين طبيبة عند الولادة، ولكن سرعان ما تطلب الطبيبة طبيبا جراحا، وذلك لعسر الولادة عن الطريق الطبيعي لها، فهل يجوز في هذه الحالة أن تتكشف أمام الطبيب‏؟‏ مع ملاحظة أنه أحيانا لصعوبة الولادة قد تتعرض الأم للخطر إن لم يقم الطبيب بإجراء عملية جراحية لها‏.‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ج 1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت رخص لها في تمكين طبيب من الكشف عليها وتوليدها للضرورة إلى ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كشف الطبيب على المرأة لإثبات بكارتها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7584‏)‏

س 1‏:‏ ما حكم كشف الطبيب على البنت ليعرف أنها عذراء- بكر- أو لا‏؟‏ وذلك لإعطائها شهادة، وكذلك الحكم بالنسبة للطبيبة‏.‏

ج 1‏:‏ أولا‏:‏ يجوز إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك، كما إذا كانت هناك تهمة يراد براءتها منها أو براءة مدعى عليه الاعتداء عليها، وإلا فلا يجوز‏.‏

ثانيا‏:‏ عند الحاجة يتعين أن تكون الكاشفة طبيبة مسلمة إذا تيسر ذلك، وإلا فطبيبة كافرة، فإن لم تتيسر فطبيب مسلم مع حضور محرم لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

خلوة المريضة بالطبيب

الفتوى رقم ‏(‏8147‏)‏

س‏:‏ حيث إن المرأة المسلمة قد تمرض وتحتاج إلى كشف طبيب، وقد لا يوجد في المستشفى طبيبة من النساء تتولى ذلك، فيحال الكشف إلى الأطباء من الرجال، فهل يبيح الشرع خلوة هذا الطبيب بهذه المريضة ومنع محرمها أن يرافقها بحجة أن معه ممرضة غير محجبة، رغم أنها أجنبية من الطبيب، وحضور المحرم يستدعي تحجبها منه، فهل يبيح الشرع منع المحرم من حضور الكشف لهذه العلة وخلوة الطبيب بالمريضة أم لابد من حضور المحرم‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز أن يخلو الطبيب بالمرأة المريضة للكشف عليها، بل لابد من حضور زوجها أو محرمها أثناء الكشف عليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عمل المرأة في مجال الطب

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8863‏)‏

س 1‏:‏ ما رأيك في عمل المرأة في مجال الطب عموما، وأقسام النساء والولادة خاصة‏؟‏ علما بأن ظروف العمل تضطر الطبيبة إلى الكلام والمناقشة مع الأطباء، وأحيانا تجبر على أن تكون مع طبيب رجل في عيادة واحدة مع الممرضة فقط ساعات طويلة على حساب نظام المستشفى‏.‏

ج 1‏:‏ يجوز للمرأة أن تعمل في مجال الطب للنساء عموما، ولادة وغير ولادة، ولها أن تناقش الأطباء فيما تحتاجه مما هو من المصلحة للمرضى في علاجهم، دون خضوع في القول وتكسر في الحديث، ودون خلوة بالطبيب ولا تبرج وكشف شيء من العورة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

النظر إلى عورات المرضى من قبل الممرضين والأطباء

الفتوى رقم ‏(‏17634‏)‏

س‏:‏ ما حكم ما يرى من عورات المرضى من قبل الأطباء والممرضين بحكم علاجهم‏؟‏ علما أنه يصل الحد أحيانا إلى تجريدهم تماما من ثيابهم، وهل لهذا الأمر من ضوابط‏؟‏

ج‏:‏ يجب على المرء حفظ عورته ذكرا كان أو أنثى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الأدب ‏(‏2769‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1920‏)‏‏.‏ احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك‏.‏ ويحرم على الإنسان النظر إلى عورة غيره إلا فيما بين الزوجين أو عند الضرورة؛ كالطبيب والممرض ونحوهما، ولا ينظر إلا بقدر الحاجة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عورة الميت المعد للتشريح

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9421‏)‏

س 2‏:‏ هل عورة الميت- أقصد الجثة المعدة للتشريح- محرم كما هي محرمة علينا على قيد الحياة، وما العمل إذا‏؟‏

ج 2‏:‏ النظر إلى عورته ميتا كالنظر في عورته حيا، فلا يجوز إلا في الصورة التي رخص فيها في تشريحه؛ للضرورة إلى ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تمريض المرأة لوالد زوجها والاطلاع على عورته

الفتوى رقم ‏(‏20664‏)‏

س‏:‏ يوجد لي أخت متزوجة، وشاء الله أن يصاب والد زوجها بشلل نصفي، وهو على الفراش ولا يقدر يقوم من على فراشه، وأختي هي التي تقوم بشؤونه، ولا يوجد عندهم شغالة، بل هي التي تغسله وتروح به للحمام وتغير له، فهل هي تعتبر محرما له أم لا‏؟‏ أرجو النصح‏.‏

ج‏:‏ إذا لم يتيسر من يقوم بهذا العمل من الرجال جاز لزوجة ابنه القيام به للضرورة، ولكن تجعل ساترا على العورة، وتغسلها من ورائه، وتجعل على يدها قفازا أو لفافة؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ والمسح بالمناديل الخشنة المنقية ثلاث مرات أو أكثر يقوم مقام الاستنجاء بالماء إذا أنقى المحل من أثر البول والغائط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

اطلاع المرأة على عورة ابنها المعاق

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏20109‏)‏

س 4‏:‏ رزق أبي بثلاثة أولاد ذكور معوقين ومصابين بالتخلف العقلي، وهذا فضل من الله تعالى يخص به عباده المؤمنين والحمد لله رب العالمين، هؤلاء الثلاثة هم إخوتي، وهم طبعا كما ذكرت لفضيلتكم معوقون عاجزون عن خدمة أنفسهم، ولذلك تقوم والدتهم بخدمتهم والقيام على رعايتهم في مأكلهم ومشربهم وملبسهم، ولكنهم الآن أصبحوا في سن الرشد، ويبلغ أكبرهم 25 سنة، فهل يجوز لوالدتي القيام بنظافة جسم أخي الأكبر واستحمامه، حيث إنه لا يعرف كيف ينظف جسمه؛ لأنه متخلف عقليا مع ما يعرضها للاطلاع على عورته، وكذلك بالنسبة لي‏؟‏

ج 4‏:‏ يجوز لكم تنظيف هؤلاء المعوقين بالتغسيل وغيره، لكن مع ستر عورتهم وتنظيفها من وراء حائل من لباس ونحوه، ومع وضع شيء على اليد من جورب أو لفافة يمنع تلوثها بالنجاسة، وعليكم استفراغ وسعكم فيما يحقق العناية بهؤلاء المعوقين، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

دخول المرأة المستشفى للولادة ولا يوجد فيها إلا رجال

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17000‏)‏

س 1‏:‏ ما حكم دخول المرأة المستشفى عند الولادة، مع العلم أن الأطباء في المستشفى من الرجال‏؟‏

ج 1‏:‏ لا يجوز أن يتولى الأطباء الرجال توليد المرأة إلا عند الضرورة، بأن يخاف على حياة المرأة، ولا يكون هناك طبيبات من النساء يقمن بتوليدها؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 119 ‏{‏إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

غض البصر وحفظ الفرج أثناء العمل

الفتوى رقم ‏(‏15754‏)‏

س‏:‏ أنا شاب مصري، وعملي هو مسعف أو ممرض، وهذا هو ما أبغي السؤال عنه‏:‏ إن طبيعة عملي تضطرني إلى النظر إلى النساء، والتعامل معهن بعض الأحيان، والكشف عليهن بغرض الإسعاف أو التمريض، وهذا جانب من السؤال، والجزء الثاني هو‏:‏ في مدينتي الإسكندرية في الصيف أعمل على شواطئ البحر، حيث تخصص أماكن للإسعاف، مثل حالات الغرق والجروح وما شابه ذلك من الحالات الطارئة، ولو أنك تعلم أن بالبحر نساء عرايا لا يخفن الله، وكذلك الرجال، وإني بقدر الإمكان أغض من بصري، ولكن يأتين حتى إلى مكان عملي، فبماذا تنصحني وماذا أفعل‏؟‏ أترك هذه المهنة التي لا أعرف عملا غيرها أم ماذا أفعل‏؟‏ دلوني إلى الصواب‏.‏

ج‏:‏ يجب على المسلم تقوى الله عز وجل، وغض بصره، وحفظ فرجه، وتجنب كل الوسائل التي تدعو إلى الفتنة وتقرب من الشر، قال تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 32 ‏{‏وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا‏}‏ وهذا نهي عن فعل الفاحشة وعن كل الوسائل المؤدية إليها، ومن أشد ذلك النظر إلى النساء، خصوصا السافرات العاريات، ولا يجوز للمرأة أن تتعالج عند طبيب ذكر ولا للرجل أن يتعالج عند طبيبة إلا في حالة الضرورة القصوى، حيث لا يوجد طبيبة للنساء ولا طبيب للرجال، والذي ننصحك به هو‏:‏

الابتعاد عن مواطن الفتنة، وطلب الرزق في غير هذه المهنة، وقد قال الله عز وجل‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ‏}‏ وإن دعت الضرورة إلى معالجتك للنساء فليكن ذلك في حدود ضيقة، ومن غير خلوة بالمرأة، وليكن النظر مقصورا على موضع العلاج، وبقدر الحاجة، وأن لا يكشف من جسم المرأة إلا موضع العلاج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

كشف العورة في غرف العمليات أمام جميع العاملين

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏17172‏)‏

س 2‏:‏ يدخل المريض- رجل أو امرأة- إلى غرفة العمليات، وبعض العمليات تتطلب كشف العورة المغلظة، ولا يقتصر الكشف على الطبيب القائم بالعملية، بل كل من يدخل الغرفة ينظر إلى ذلك أو تلك المريضة، مثل القائم بالتخدير أو غيره، فنرجو التوجيه في ذلك وفق الشرع‏.‏

ج 2‏:‏ لا يجوز الاطلاع على عورة المريض إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يرى إلا ما يحتاج إلى علاجه، وليس ذلك إلا للطبيب أو الجراح الذي يباشر العلاج، ولا يجوز لغيره أن يطلع معه إلا إذا كان مضطرا إليه لمباشرة العلاج بالاشتراك‏.‏

س 3‏:‏ هل يجوز للممرضة أن تكشف على عورة الرجل لعلاجه، مثل تضميد جروحه أو غسل دبره للبواسير، أو تركيب قسطرة للبول‏؟‏

ج 3‏:‏ لا يجوز للممرضة أن تكشف عورة الرجل لعلاجه إلا إذا اضطر إليها بأن لم يوجد في المستشفى غيرها من الرجال، ويجب عدم التساهل في هذا الأمر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تمريض غير المسلم لنساء المسلمين

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏16748‏)‏

س 4‏:‏ يوجد دكتور مسلم ودكتورة مسيحية ودكتورة هندوسية، أي طبيب أو طبيبة يكشف على زوجتي وبناتي‏؟‏

ج 4‏:‏ المرأة تعالج المرأة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، ولا يجوز أن يعالج المرأة رجل غير محرم لها إلا عند الضرورة إذا لم يوجد غيره من الطبيبات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏2922‏)‏

س 5‏:‏ أكثر الممرضين في مستشفيات بريطانيا رجال غير مسلمين، وهم يمرضون النساء المسلمات وقت وضع الحمل، فهل في ذلك حرج‏؟‏

ج 5‏:‏ نعم في ذلك حرج، بل هو حرام؛ لما فيه من اطلاع الرجال الأجانب وخاصة غير المسلمين على عورات النساء المسلمات عند وضعهن الحمل من غير ضرورة إلى اتخاذ من يمرض النساء من الرجال؛ لإمكان استخدام ممرضات من النساء للمرضى من النساء، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تعرض نفسها لذلك، بل تجتهد في أن تعالج أو تضع حملها في مستشفى أو عيادة خاصة تحفظ عليها دينها، ولا تتعرض لما يخدش عرضها أو ينتهك حرمتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كذب الطبيب على المريض بخصوص حالته الصحية

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ‏(‏6908‏)‏

س 11‏:‏ قد يحتاج الطبيب أحيانا إلى الكذب على المريض بخصوص حالته الصحية، حيث إنه لا يتحمل أن نصرح له، فهل يكون الطبيب آثما‏؟‏

ج 11‏:‏ يجوز الكذب عليه إذا كان الكذب ينفعه ولا يضره ولا يضر غيره، وإن أمكن أن يستعمل الطبيب والطبيبة المعاريض دون الكذب الصريح فهو أحوط وأحسن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تواطؤ الطبيب مع أصحاب المختبرات

الفتوى رقم ‏(‏8739‏)‏

س‏:‏ يتعامل كثير من الأطباء في العيادات الخاصة مع أصحاب المختبرات للتحاليل الطبية كالآتي‏:‏ يحول الطبيب مرضاه المطلوب لهم إجراء تحاليل طبية إلى مختبر خاص معين، وهناك اتفاق مسبق بين الطبيب وصاحب المختبر على أن تكون للطبيب نسبة معينة تصل في بعض الأحيان إلى 50% من قيمة أجرة التحاليل التي يتقاضاها صاحب المختبر من المريض، وهي قيمة محددة بتسعيرة ثابتة من قبل وزارة الصحة، وليس لصاحب المختبر أن يتجاوزها وهو لا يتجاوزها فعلا، وإنما يدفع هذه النسبة للطبيب من حقه الخاص الذي يتقاضاه كأجرة من المريض، ولا يتأثر المريض في هذه الحالة؛ لأن صاحب المختبر هو الذي تنازل عن حقه في جزء من الأجرة‏.‏

1- فهل على صاحب المختبر من إثم أو حرمة في هذا‏؟‏

2- وإذا طلب الطبيب تحاليل غير لازمة للمريض ليزيد نسبته دون علم صاحب المختبر ودون اتفاق مسبق على هذا بل إن صاحب المختبر يبرأ إلى الله من هذا، وهو لا يعلم ما في نفس الطبيب، إنما يقوم بإجراء التحاليل المطلوبة من قبل الطبيب باعتباره يطلب التحاليل اللازمة للمريض فقط، ويؤدي عمله بإخلاص ودقة، ويخشى الله في إتقان عمله، فهل على صاحب المختبر من حرمة في هذا‏؟‏

وإن سألتني‏:‏ مادمت تعلم أن هذه التحاليل غير لازمة فلم تقوم بإجرائها‏؟‏ أقول لك‏:‏ إنني لا أعلم إنها غير لازمة، فالطبيب هو الذي يقوم بالتشخيص وطلب التحليل اللازم، والله أعلم بسريرته وما في نفسه، وإنما سألت هذا السؤال لأن بعض الناس يواجهني به، فهل ينتقل الحرام إلى ذمتي‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق السابق بين الطبيب في عيادته الخاصة وصاحب المختبر على أن يحول الطبيب إلى صاحب المختبر عمل التحاليل على أن يكون له نسبة من أجرة التحليل- فذلك غير جائز للطرفين، لما فيه من الأثرة والتحجير على أصحاب المختبرات الأخرى، إلا إذا كان صاحب هذا المختبر له امتياز على غيره من جهة الصدق والأمانة والتفوق في التحليل، فيجوز تخصيصه بالتحويل عليه؛ لما في ذلك من مزيد مصلحة للمريض، وإعانة للطبيب على إحكام العلاج، لكن لا يجوز للطبيب أن يأخذ من صاحب المختبر نسبة من أجرة التحليل؛ لأنه أخذ مال في غير مقابل‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا علم صاحب المختبر أن الطبيب طلب تحاليل غير لازمة للمريض ليزيد فيما يأخذه من النسبة لم يجز له أن يقوم بعمل هذه التحاليل؛ لما في ذلك من التعاون معه على غش المريض وأكل ماله بالباطل، وعليه أن ينصح للطبيب عسى أن يتوب عن ذلك، وتسلم الأطراف الثلاثة، أما إذا لم يعلم صاحب المختبر بذلك فلا إثم عليه في القيام بتلك التحاليل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

صرف الصيدلاني الدواء بدون وصفة طبية

الفتوى رقم ‏(‏13295‏)‏

س‏:‏ أعمل بمهنة صيدلاني، وكثيرا ما أصرف أدوية بدون وصفة طبية، أو أصرف زيادة عن الكمية المحددة بالوصفة ذلك لمن يريد الزيادة، وخصوصا عندما يكون المريض طاعنا في السن لا يستطيع العودة مرة أخرى للعلاج، وأفيدكم أن هذه الأدوية مستهلكة وليست عهدة مستديمة، إضافة إلى ذلك أن لدينا التعليمات بعدم صرف الدواء بدون وصفة طبية، فهل في ذلك إثم، وما هو الحكم، وماذا يجب علي عمله في تصرفي هذا‏؟‏ مع العلم أني أحرج من الزملاء، وأعطف على المرضى، وخصوصا المسنين، كما ذكرت، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك أن تصرف من الأدوية إلا ما حدد الطبيب صرفه للمريض‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إجراء العادة السرية في المختبر للحاجة

الفتوى رقم ‏(‏15157‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة‏:‏ ضابط التوعية الإسلامية بمستشفى القوات المسلحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏622‏)‏ وتاريخ/ 1413 هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه‏:‏

أفيد فضيلتكم بأنه يرد إلينا من مستشفيات القوات المسلحة أسئلة عن حكم إجراء العادة السرية في المختبر بالمستشفيات لغرض التحليل من مشكلة العقم، بحيث يتم تسليم العينة للمختبر بعد عشر دقائق من خروج المني، ولا يصلح بعد خروجه بمدة طويلة‏.‏ لذا نأمل من فضيلتكم إفتاءنا في حكم العادة السرية لغرض إجراء التحاليل الطبية لمشكلة العقم أو غيره من الأمراض التي تتطلب تحليل عينة من المني في المختبر‏.‏

وبعد دراسة اللجنة له أجابت بأنه نظرا لمسيس الحاجة إلى ذلك، وكون المصلحة المرجوة في ذلك تربو على المفسدة الحاصلة بالاستمناء- فيجوز ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

إعطاء المعوق علاجا يريحه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17639‏)‏

س 2‏:‏ ذهب أبي بأصغر إخوتي المعوقين إلى أحد الأطباء النفسيين، وذلك لوصف دواء له، حيث إنه شقي جدا لا يجد شيئا أمامه حتى يفسده، ولذلك فنحن نعيش في قلق بسببه، وعلى هذا وصف الطبيب له حبوب مهدئة للأعصاب، وهذه الحبوب عندما يأخذها ينام لمدة طويلة، وقد داوم والدي على إعطائها له منذ شهور، وبهذا ينام أخي إجباريا طول اليوم وكل يوم، فهل على أبي إثم في ذلك، مع أنه مضطر لإعطائه الدواء لأن أخي غير طبيعي‏؟‏ فنرجو من فضيلتكم إفادتنا بمشروعية هذه المسألة، ورأي الدين فيها، وجزاكم الله عنا خير الجزاء‏.‏

ج2‏:‏ يجوز إعطاء المعوق من الأدوية ما يريحه ويجلب له النوم، إذا لم يترتب على ذلك أضرار صحية، أو تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان مكلفا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

علاج العقيم والذهاب إلى السحرة والمشعوذين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19311‏)‏

س2‏:‏ سماحة الشيخ‏:‏ أنا الآن يبلغ عمري 35 عاما، وأنا متزوج ولي 15 سنة، وإلى الآن ليس لي أولاد، نرجو منكم أن تدعو لي بأن يرزقني الله بالذرية أم ماذا أفعل‏؟‏ وإني لا أصدق المشعوذين الذين ينصحونني بأشياء شركية بأن أتبعها ويأتيني الأولاد علما بأن التحاليل الطبية سليمة، فهل أنذر لله صوما، أم ماذا أفعل‏؟‏

ج2‏:‏ نوصيك بالثبات على الحق، وعدم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، مع كثرة دعاء الله سبحانه، والإلحاح في ذلك، فإن الله قريب مجيب، ولا حرج عليك أن تستعمل شيئا من الأدوية المباحة النافعة إن وجدت، والله تعالى يقول‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إعطاء الولد والدته إبر العلاج

الفتوى رقم ‏(‏14750‏)‏

س‏:‏ لي والدة تبلغ من العمر خمسة وخمسين عاما، ومصابة بداء السكري، وقرر الطبيب أن تأخذ الأنسولين مرتين يوميا، وأنا ابنها أعطيها الإبر يوميا؛ حيث إن المركز يبعد عن المنزل حوالي أربع كيلو متر، ولابد من تناول طعام بعد الإبر فورا‏.‏ أرجو من الله عز وجل ثم من سماحتكم إفتائي هل أستمر في طعام الإبر أو أمتنع، هل يجوز أم لا‏؟‏ علما أنه يحدث ألم أثناء إعطاء الإبر مهما كانت ضئيلة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك إعطاء والدتك الإبر المضادة لمرض السكر؛ للحاجة إلى ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مرض نقص المناعة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏16988‏)‏

س3‏:‏ نرجو إفادتنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن مرض الإيدز، وهو مرض نقص المناعة، نريد أن نستدل به عند الوعظ والإرشاد، حيث إنه مرض جديد‏.‏

ج3‏:‏ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما‏:‏ ابن ماجه 12/ 1333 برقم ‏(‏4019‏)‏، والطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏ 5/ 61- 62 برقم ‏(‏4671‏)‏، ط‏:‏ دار الحرمين بالقاهرة، وفي ‏(‏مسند الشاميين‏)‏ 2/ 390- 391 برقم ‏(‏1558‏)‏، والبزار ‏(‏كشف الأستار‏)‏ 2/ 268 برقم ‏(‏1676‏)‏، والحاكم 4/ 540، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 8/ 333- 334، والروياني في ‏(‏مسنده‏)‏ 2/ 416 برقم ‏(‏1423‏)‏ ت‏:‏ أيمن علي، والبيهقي في ‏(‏الشعب‏)‏ 19/ 143- 144 برقم ‏(‏10066‏)‏ ط‏:‏ الهند‏.‏ ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا رواه ابن ماجه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الوالدة إذا كان فيها مرض معدٍ كيف يتعامل معها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏18731‏)‏

س‏:‏ والدتي مريضة وجميع الأطباء الذين يحضرون لعلاجها حين علاجها يعتبرون بأن علاجها ليس موجودا في المستشفيات الخاصة، وينصحون بنقلها لإحدى المستشفيات الحكومية للعلاج؛ لأن كل هذا العلاج مسكن وليس قاضيا على المرض، ووالدتي كبيرة في السن، ولا ترغب في دخول المستشفى، ولا نستطيع إقناعها ولا إجبارها حتى لا تغضب علينا، ولكن هذا المرض يزداد في كل مرة، تكلمت مع أخي الأكبر لإيجاد الحل ولكن دون فائدة، يذكر بأن دخولها المستشفى ممكن نمنع من زيارتها، إضافة لسمعة الأسرة، أصبحت والدتي فريسة لهذا المرض‏.‏

سؤالي‏:‏ هل السكوت على مرض والدتي وتركها بدون علاج يقضي على هذا المرض هو بر لها أم ماذا‏؟‏

سؤال‏:‏ هل لشيء علينا ذنب من ناحية أبنائنا وهم يعيشون معها في البيت، ونحن نعلم بأن مرضها معد‏؟‏ سؤال‏:‏ هل يجب علينا عزلها عن أبنائنا كما ذكر الأطباء أم ماذا‏؟‏

ج‏:‏ نوصيكم بالبر بأمكم والسعي في معالجتها ما أمكنكم ذلك، ومخاطبتها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، فإن أصرت على ترك العلاج وعدم الذهاب إلى المستشفى ولم يمكنكم إحضار الأطباء إليها مع حرصكم وبذل ما في وسعكم- فلا حرج عليكم بعد ذلك إن شاء الله‏.‏

وإذا قرر الأطباء‏:‏ أن المرض معد فينبغي عليكم أن تجعلوها في مكان مناسب لها من البيت، لا تخالط فيه أولادكم لحديث‏:‏ سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2340‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/327‏)‏‏.‏ لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

العدوى

الفتوى رقم ‏(‏16543‏)‏

س‏:‏ هناك أحاديث تدل على أن العدوى لا توجد في الإسلام، ولكن في المقابل نجد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطاعون أنه إذا كان بأرض قوم لا ندخلها، وإذا كنا بأرض وكان بها الطاعون فلا نخرج منها، أرجو أن توضحوا لنا هذا بشيء من التوسع، جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ العدوى المنفية في الحديث هي‏:‏ ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن العدوى تؤثر بنفسها، وأما النهي عن الدخول في البلد الذي وقع بها الطاعون فإنه من باب فعل الأسباب الواقية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حديث‏:‏ داووا مرضاكم بالصدقة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18369‏)‏

س2‏:‏ تكرموا علينا- حفظكم الله- ببيان فقه حديث‏:‏ داووا مرضاكم بالصدقة من جهة مداواة المريض بالذبح له، هل يشرع ذلك أو لا يشرع؛ لرفع البلاء عنه‏؟‏ أجزل الله مثوبتكم‏.‏

ج 2‏:‏ الحديث المذكور غير صحيح، ولكن لا حرج في الصدقة عن المريض تقربا إلى الله عز وجل، ورجاء أن يشفيه الله بذلك؛ لعموم الأدلة الدالة على فضل الصدقة، وأنها تطفئ الخطيئة وتدفع ميتة السوء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

علاج الاحتلام

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18501‏)‏

س2‏:‏ رغم الأذكار التي أتلوها قبل النوم إلا أنني أتعرض للاحتلام كثيرا، فهل من دعاء خاص يزيل عني هذا الكرب‏؟‏

ج2‏:‏ كثرة الاحتلام يمكن علاجها بمراجعة الأطباء لمعرفة أسبابها، والتماس الدواء المناسب لها، مع سؤال الله العافية من أسباب ذلك، وهو القائل سبحانه‏:‏ سورة غافر الآية 60 ‏{‏ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الصبر على البلاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18568‏)‏

س2‏:‏ إني عندي إعاقة، فهي لا تمنعني من الحركة، بل جسم سوي وكامل، ولكن القيام غير طبيعي، وعدم حمل أشياء ثقيلة فقط والحمد لله، وفقدان السمع نهائي، فصبري لقدر الله قليل، فأريد آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم التي تبشر بالصبر على البلايا حتى أزداد أملا في الله‏.‏

ج2‏:‏ المشروع للمسلمة عند وقوع المصائب المؤلمة الصبر والاحتساب، وأن تقول‏:‏ ‏(‏إنا لله وإنا إليه راجعون‏)‏ وأن تحذر من الجزع والأقوال المنكرة؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 155 ‏{‏وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ‏}‏ سورة البقرة الآية 156 ‏{‏الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‏}‏ سورة البقرة الآية 157 ‏{‏أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ‏}‏ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ مالك في ‏(‏الموطأ‏)‏ 1/ 236، وأحمد 4/ 27، 6/ 309، 313، 317، ومسلم 2/ 633، برقم ‏(‏918‏)‏، واللفظ له، وأبو داود 3/ 488 برقم ‏(‏3119‏)‏، والترمذي 5/ 533 برقم ‏(‏3511‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 9/ 393 برقم ‏(‏10842- 10844‏)‏، ط‏:‏ مؤسسة الرسالة، وابن ماجه 1/ 509 برقم ‏(‏1598‏)‏ ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول‏:‏ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها‏؟‏ إلا آجره الله في مصيبته، وأخلف له خيرا منها رواه مسلم، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال‏:‏ رواه من حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 332، 333، 6/ 15، 16، ومسلم 4/ 2295 برقم ‏(‏2999‏)‏ واللفظ له، والدارمي 2/ 318، وابن حبان 7/ 155- 156 برقم ‏(‏2896‏)‏، والطبراني في ‏(‏الكبير‏)‏ 8/ 40 برقم ‏(‏7316، 7317‏)‏، وفي ‏(‏الأوسط‏)‏ 4/ 153، 7/ 242 برقم ‏(‏3849، 7390‏)‏، ط‏:‏ دار الحرمين بالقاهرة، وأبو نعيم 1/ 154- 155، والبيهقي في ‏(‏السنن‏)‏ 3/ 375، وفي ‏(‏الشعب‏)‏ 8/ 409، 17/ 483 برقم ‏(‏4169، 9476‏)‏، وفي ‏(‏الآداب‏)‏ ص/ 383 برقم ‏(‏1031‏)‏ ت‏:‏ عبد القدوس نذير‏.‏ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم‏.‏

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 2/ 287، 450، والبخاري في ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص/ 174 برقم ‏(‏494‏)‏، والترمذي 4/ 602 برقم ‏(‏2399‏)‏، وابن أبي شيبة 3/ 231، وأبو يعلى 10/ 319، 406- 407، برقم ‏(‏5912، 6012‏)‏، والحاكم 1/ 346، 4/ 314- 315، وابن حبان 7/ 176، 187 برقم ‏(‏2913، 2924‏)‏، والبزار ‏(‏كشف الأستار‏)‏ 1/ 363 برقم ‏(‏761‏)‏، والأصبهاني في ‏(‏الترغيب والترهيب‏)‏ 1/ 335 برقم ‏(‏563‏)‏، ت‏:‏ أيمن شعبان، وابن أبي الدنيا في ‏(‏الصبر‏)‏ ص/ 81، برقم ‏(‏108‏)‏ ت‏:‏ محمد خير، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 3/ 265، 7/ 91، 8/ 212، والبيهقي في ‏(‏السنن‏)‏ 3/ 374، وفي ‏(‏الشعب‏)‏ 17/ 355 برقم ‏(‏9377‏)‏، ط‏:‏ الهند، وفي ‏(‏الآداب‏)‏ ص/ 394 برقم ‏(‏1060‏)‏، ت‏:‏ عبد القدوس نذير، والبغوي 5/ 246 برقم ‏(‏1436‏)‏‏.‏ ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏

كما نوصيك- أيتها الأخت- بدعاء الله سبحانه وصدق اللجوء إليه أن يكشف عنك ما بك من ضر، مع الأخذ بالأسباب المباحة، فما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تم- بحمد الله- المجلد ‏(‏الرابع والعشرون‏)‏ من فتاوى اللجنة، ويليه- بإذنه سبحانه- المجلد ‏(‏الخامس والعشرون‏)‏ وأوله ‏(‏العلاج بالكي‏)‏